المحقق الأردبيلي

96

مجمع الفائدة

ولا يجوز بيع الدين بدين آخر وإن اختلفا ، ويجوز بيعه بعد حلوله ، على المديون وغيره ، وبيعه بمضمون حال لا مؤجل .

--> ( 1 ) المستدرك للحاكم النيسابوري الشيعي المتوفى 405 - ج 2 ص 57 من كتاب البيوع عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وآله ، وقال بعد نقل الحديث : هذا حديث صحيح على شرط مسلم والبخاري ولم يخرجاه . ( انتهى ) وكنز العمال ج 4 ص 77 تحت رقم 960 . ( 2 ) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب الدين والقرض . ( 3 ) يعني ظاهر العرف اعتبار تأجيلهما في صدق الكالئ بالكالئ .